ولده، ولا يضعف عن القيام بواحدٍ منهم دون الآخر، فهذا وما أشبهه جائزٌ؛ لأنَّهُ أراد الخير بذلك.
•••
[١٨٥٩] مسألة: قال: ومن أوصى إلى رجلٍ بولده، يُسَمِّيهِم إنساناً إنساناً، وله ابنةٌ كبيرةٌ (¬١)، حتّى إذا كان في آخر وصيته قال: «ولموالي (¬٢) ولدي إلى فلانٍ»:
• فإن كانت البنت التي لم تُسَمَّ أهلاً أن تلي نفسها، دفعوا إليها مالها (¬٣).
• وإلَّا، كان في يد الموصى إليه (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لما قال: «ولموالي (¬٥) ولدي إلى فلانٍ»، فقد عَمَّ ولده كلّهم، فكل ولدٍ له محجورٌ عليه، فأمره إلى الوصيِّ؛ لأنَّهُ قد أقامه مقامه، والوصيُّ يقوم مقام الأب في مال ولد الموصي في الحفظ والنّظر له، مقام الأب.
•••