Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب القسامة والجراح

صلَّى الله عليه قال للأنصار: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» (¬١)، فوجب بهذا الخبر أن لا يقتل أكثر من واحدٍ.

ولأنّ المقتول قد ثبت أنَّ له قاتلاً لا محالة، وليس يُعْلَم أنَّ له أكثر من قاتلٍ، وإذا كان كذلك، لم يجز أن يُقْتَلَ أكثر من واحدٍ.

ولأنَّ القسامة أيضاً لمَّا كانت بدلاً من الشّهادة، وجب أن تكون أضعف من المُبْدَل، كالتّيمم هو بدلٌ من الماء، فهو أضعف منه؛ لأنَّ الماء يرفع الحدث ولا يرفعه التّيمم.

•••

[٢٠٤٧] مسألة: قال: وإذا كان المُدَّعُون والمُدَّعَى عليهم في القسامة، لم يَبْرؤوا إلَّا بالأيمان، يحلف كلّ واحدٍ منهم خمسين يميناً، إذا كان الَّذِينَ يُتَّهَمُون بالقتل كلّهم.

فَأَمَّا القبيلة إذا دُعُوا أو أهل القرية ليُقْسِموا، فإنَّ الأيمان تُرَدُّ عليهم.

والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، هم ولاة الدّم الَّذِينَ يقسمون عليه، ويَقْتُلُون بقسامتهم (¬٢).

• إِنَّمَا قال: «إنَّ المدّعى عليهم لا يَبْرَؤونَ إذا نكلوا بغير يمينٍ»؛ فلأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 233 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.