Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب القسامة والجراح

اليمين حقٌّ عليهم، فإذا نكلوا عنها، لم يُتركوا حَتَّى يحلفوا، كما لا يُترك من لزمه الحقّ وامتنع من الخروج منه حَتَّى يؤخذ منه.

وقوله: «إنَّ القسامة تصير إلى عصبة المقتول»؛ فلأنّهم هم أولياؤه، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:٣٣]، وقال النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لعصبة المقتول: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ».

•••

[٢٠٤٨] مسألة: قال: ولا يُقْسِمُ في قتل العمد إلَّا اثنان فصاعداً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه قال لِحُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وعبد الرحمن: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟»، فكانوا أكثر من اثنين، فكانت القسامة تكون باثنين فصاعداً، ولا تكون بواحدٍ.

ولأنَّ القسامة أمرها اتِّبَاعٌ ولا تؤخذ بقياسٍ.

ولأنّها تشبه الشّهادة أيضاً، والشَّاهد الواحد لا تقبل شهادته حَتَّى يكون اثنين، فكذلك لا يقبل بقسامة واحدٍ حَتَّى يكونا اثنين (¬٢).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.