Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب القسامة والجراح

[٢٠٥٩] مسألة: قال: ومن قُتِل وله عَصَبَةٌ - غير الولد والإخوة -، فنكل بعضهم عن القسامة، فإنَّ من بقي يحلف ويجب لهم الدّم.

وإن لم يوجد إلَّا رجلٌ من عشيرة الميّت، حلف مع من بقي واستحقَّ الدَّم.

ولا يكون لمن نكل أن لا يُقْسِم من بقي، إلَّا في الولد والإخوة، فَأَمَّا العصبة وبنو العمِّ فإنَّ من بقي يُقْسِمون ويستحقُّون.

وإذا أقسموا، ثمَّ عفا بعضهم، فمن قام بالدَّم أولى مِمَّنْ عفا - إذا كانوا من غير الولد والإخوة -، وإن لم يكن، ثمَّ وارثٌ غيرهم.

وقد قال مالك: إذا كانوا بني عمٍّ في القُعْدَدِ سواءٌ، فعفى بعضهم وأبى بعضٌ، اتُّبِعَ فيه قول الَّذِي عفا، وإن كان بعضهم أقعد اتُّبِعَ قول الَّذِي هو أقعد من بعضٍ.

وكذلك الموالي إذا كانوا في القُعْدَدِ سواءٌ، فمن عفا أولى (¬١).

• وجه هذا القول: هو أنَّ البنين والإخوة، وكذلك الأب أيضاً، لا يدانيهم أحدٌ من العصبة في القُرْبِ والرَّحِمِ، فإذا عفا أحدهم، سقط الدم؛ لأنَّهُ لا يُتَّهم في ذلك بقلّة النّظر، أو أن يرى خطأً في القتل فيتركه، فمن عفا من هؤلاء جاز عفوه، وكان لمن بقي الدّية كما ذكرنا.

فأمَّا من بَعُدَ من العصبة عن هؤلاء، فَإِنَّهُ لا يمسُّهم من المقتول ما يمسُّ هؤلاء، فكان من طلب بالقَوَدِ أولى مِمَّنْ عفا؛ لأنَّهُ لا يُتَّهم على طلب القَوَدِ، ويُتَّهم مَنْ تَرَكَهُ أن يكون استبَدَّ بأخذ شيءٍ من المال، لا أنَّه رأى في ذلك حظّاً ونظراً، وهذا وجه هذا القول.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 243 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.