Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب القسامة والجراح

ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه جعل القسامة في النّفس دون الجراح، فاقتُصِرَ عليها.

ولم يجز ردُّ الجرح إليها؛ لمخالفتها الدّم، لِمَا ذكرناه: من انخفاض حرمته عن حرمة الدَّم.

•••

[٢٠٥٨] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله بنون أو إخوةٌ، فدَعَوا إلى القسامة، فنكل واحدٌ منهم، فلا سبيل إلى القتل، ولمن بقي أنصباؤهم من الدّية، وتكون الدّية في ذلك بالقسامة.

وقال ابن القاسم: «لا يكون لهم من الدّية شيءٌ، إلَّا أن يكونوا قد أقسموا، ثمَّ عفا بعضهم» (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ترك القسامة من كان له حقٌّ في الدّم مِثْلُ حقِّ من يطالب به، فلا سبيل إلى القتل؛ لأنَّ واحداً من الأولياء إذا عفا، لم يكن إلى القتل سبيلٌ.

وكذلك إذا أبى أحدهم أن يقسم، لم يكن للآخر أن يُقْسِم ويَقْتُل، لكنّه يقسم، ثمَّ يأخذ الدّية، ولا يبطل حقُّه من الدّية لترك غيره حقّه من الدّية.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 242 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.