أو يضربه في النَّائِرَةِ (¬١) بينهما، ثمَّ ينصرف عنه وهو حيٌّ، فَيُنْزَى (¬٢) فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ، فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ القَسَامَةُ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا تعمَّد ضربه فقد قصد قتله في الظاهر، فوجب عليه القَوَدُ إذا (¬٤) مات مكانه.
فإن مات بعد أن حُمِلَ وبَرَأَ ما جرحه، كانت فيه قسامةٌ؛ لجواز أن يكون موته من غير سبب الضّرب.
•••
[٢١١٤] مسألة: قال: ومن قَتَلَ رجلاً بعصا، قُتِلَ بعصا، وإن لم يمت في ضربةٍ واحدةٍ، ضُرِبَ حَتَّى يموت، ولا يُطَوَّل عليه في ذلك (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤].
وروى همامٌ، عن قتادة، عن أنسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَضَخَ رَأْسَ