Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 415

  1. باب العقول

فأمَّا الدّية فلا يرث منها؛ لِأَنَّهَا مُؤدّاةٌ عنه، فكانت واجبةً عليه، ومحالٌ أن يؤدّي الإنسان شيئاً وجب عليه إلى نفسه.

ولأنَّ في الأصول: أنَّ الجناية توجب على الجاني شيئاً لا له، وإذا كان هذا هكذا، لم يرث من الدّية بالإجماع، وورث من المال لِمَا ذكرناه.

فإن قيل (¬١): هل رأيتم وارثاً يرث من بعض مال موروثه دون بعضٍ؟

قيل له: نعم، إذا كان حكم الأبعاض مختلفاً، وقد يجوز للإنسان إذا كان مريضاً أن يتصرَّف في بعض ماله دون بعضٍ، فلمَّا كان الإنسان ممنوعاً من التَّصرف في بعض ماله دون بعضٍ لدليلٍ قام، فكذلك الوارث يكون ممنوعاً من بعض مال موروثه دون بعضٍ لدليلٍ.

وروى أبو عاصمٍ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال في الرجل يقتل ابنه عمداً: «لا يرث من ماله ولا من ديته، فَأَمَّا الخطأ فيرث من ماله ولا يرث من ديته» (¬٢).

وروى سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، قال: «يرث من ماله ولا يرث من ديته» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 415 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.