وروى وكيع، عن علي بن المبارك (¬١)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عليٍّ ﵁ قال: «يَرِثُ إِنْ كَانَ خَطَأً، وَإِنْ كَانَ عَمْدَاً لَمْ يَرِثْ» (¬٢).
•••
[٢٢٨٢] مسألة: قال: وقاتل العمد لا يَرِثُ ولا يَحْجِبُ، وهو بمنزلة الكافر والعبد، ولا يَحْجِبُ إلَّا من يَرِث (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من لا يرث لا يحجب؛ لأنَّهُ ليس من أهل الميراث، فلا مدخل له في حكمه؛ لأنَّ الحجب حكمٌ من أحكام الميراث.
ألا ترى: أنَّ رجلاً لو خلَّف ابنه وأباه وجدَّه، وكان أبوه عبداً، أنَّ لجده السُّدس، والباقي لابنه، ولم يحجِب أبوه جدَّه بإجماعٍ؛ لأنَّهُ ليس من أهل الميراث، فكذلك كلّ من كان لا يرث، فَإِنَّهُ لا يحجب (¬٤).
•••