Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 417

  1. باب العقول

[٢٢٨٣] مسألة: قال: وقاتل الخطأ يَحْجِبُ في المال ولا يَحْجِبُ في الدِّيَةِ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يرث من المال فيَحْجِبُ فيه؛ لأنَّهُ من أهل الميراث فيه، ولا يرث من الدّية ولا يَحْجِبُ فيه.

•••

[٢٢٨٤] مسألة: قال: وإذا قَبِلَ وُلَاة الدّم الدّية، فهي موروثةٌ على كتاب الله جَلَّ وَعَزَّ، ترثها بنات الميِّت وأخواته.

فإن لم يُحْرِزِ النِّساء الميراث، كان ما بقي لأولى النّاس بميراثه مع النِّساء (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية إذا قُبِلَت فهي بمنزلة مالٍ يُخَلِّفُهُ؛ لِأَنَّهَا بدلٌ من نفسه، يُقْضَى منها دينه، وتورث على كتاب الله جَلَّ وَعَزَّ، وكذلك أمر النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك.

فروى سفيان، عن الزّهري، عن سعيدٍ، أنَّ عمر رحمة الله عليه قال: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، ولَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بِذَلِكَ - وخبر الضّحاك هو: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أنْ تُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 417 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.