Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 463

  1. باب العقول

وقال ابن القاسم وأشهب: بل يُزاد بقدر الشَّيْنِ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرمة العبد أخفض من حرمة الحرِّ، فاقتصر منه على التَّسمية في هذه الجراح دون الزِّيادة، ويزاد الحرُّ لكمال حرمته (¬٢).

ووجه ما قال ابن القاسم وأشهب: أنَّ هذه الجراح جُعِلَ فيها شيءٌ مؤقتٌ؛ لشدَّةِ الخوف فيها على النَّفس، وما زاد من الشَّين يُنْقِصُ (¬٣) وفيه حكومةٌ، ولا فرق في ذلك بين الحرِّ والعبد.

•••

[٢٣٤٤] مسألة: قال: ومن تُوفِّي وترك ورثةً: أمّاً أو غيرها، وأوصى بجاريةٍ له لقريبةٍ له، فأخذ الجارية لها رجلٌ من أهلها، فأقامت عنده ما شاء الله، ثمَّ عَنَتَ عليها في بعض ما رآه عليها فضربها فماتت، فإنَّمَا عليه قيمتها يوم قتلها (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يضمن قيمتها بالتَّلف وهو القتل، وليس بمنزلة الغاصب؛ لأنَّهُ لم يأخذها على وجه الغصب، إِنَّمَا أخذها على سبيل الأمانة.

•••

[٢٣٤٥] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ لأيتامٍ، فشجَّ رجلاً ثلاث مَوَاضِحَ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 463 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.