Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 464

  1. باب العقول

وَمِلْطَاوَيْنِ، فصار عليه في ذلك خمسون ومئة دينارٍ، فدفعها وليُّ الأيتام وأخذه لنفسه، فبئس الرّجل هو، ويُرفَع (¬١) ذلك إلى السلطان حَتَّى ينظر فيه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن تكون قيمة العبد أكثر من أرش الجناية، فيُتَّهَم في أخذه لنفسه، فينظر الحاكم فيما فعله:

• وإن كان في أخذه حظّاً لليتيم، أجازه له.

• وإن كان ضرراً عليه - لأنَّ في قيمته فضلاً -، ردَّه وافتكّه بأرش الجناية؛ ليكون ما يفضل عن قيمته لليتيم.

•••

[٢٣٤٦] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ العبد وله مالٌ وعليه دينٌ، فدَيْنُهُ أولى بماله من جَرْحِهِ (¬٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أخذ عوضاً منه، فكان أولى مِمَّا لم يؤخذ له عوضٌ.

ألا ترى: أنَّ الدَّين مُقَدَّمٌ على الميراث.

وقد يجوز أن يكون أصل مال العبد من دين الغرماء، فكانوا أولى به.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 464 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.