Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 484

  1. باب العقول

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكفارة فعل خيرٍ، وهي تكفِّر عن القاتل ما فعله وتُخَفِّفُ عنه، فاستحَبَّ له فعلها.

ولأنه قد يجوز أن يكون ذلك مراداً في الآية أيضاً.

•••

[٢٣٧٠] مسألة: قال: ومن ضرب امرأةً حاملاً فأسقطت، فلا كفّارة عليه، فإن فعل فهو حسنٌ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكفارة إِنَّمَا تجب في قتل حيٍّ ما، والجنين فلا تُتيقَّن له حياةٌ، فلا كفّارة فيه واجبةٌ.

•••

[٢٣٧١] مسألة: قال: ومن نزع سِنّاً لصبيِّ ولم يُثْغِرْ، وهي تتحرَّك، فأقام أيَّاماً، ثمَّ مات، فيُعتِقُ رقبةً، أو يصوم شهرين متتابعين، وما أدري أذلك عليه أم لا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُدْرَى أموته كان عن نزع السنِّ أم لا، فلا كفّارة عليه واجبة لهذا الشكِّ.

والاختيار أن تكون عليه؛ لجواز أن يكون موته حدث عن نزع سنِّه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 484 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.