Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 485

  1. باب العقول

[٢٣٧٢] مسألة: قال: ومن أرسل إلى جارٍ له يضرب غلاماً له، أو استعان عليه من يَضْرِبُهُ، فضربه فمات، فليس على واحدٍ منهما ضمانٌ، وعليهما أن يُكَفِّرَا بما أُمِرَا به من الكفَّارة (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ضربه بأمر صاحبه، فلا شيء عليه في تلفه؛ لأنَّ ذلك بمنزلة ما يبرئه منه إذا وجب عليه.

فأمَّا الكفَّارة فاستحبابٌ إن كان المقتول عبداً؛ لأنَّ الواجب هي في قتل الحرِّ المسلم.

وإن كان حرّاً مسلماً، ففي كلّ واحدٍ منهما كفَّارةٌ؛ لإيجاب الله ﷿ ذلك في قتل الخطأ.

•••

[٢٣٧٣] مسألة: قال: ومن وجد عبداً له على زناً، فجلده ثمانين، فمات بعد أيَّامٍ، فيُعتِق رقبةً، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد تعدَّى في ضربه زيادةً على خمسين، لأنَّ حدَّ العبد في الزِّنا خمسون، وهو قاتل خطأٍ، فيُستحبُّ له عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 485 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.