Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 486

  1. باب العقول

[٢٣٧٤] مسألة: قال: ومن طَرَحَ جنيناً فاستهلَّ صارخاً، ثمَّ مات، فعليه الكفَّارة في رأيي (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد تيقَّنَ أنَّه قد قتل، فعليه الكفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة تجب في قتل حيٍّ حرٍّ مسلمٍ.

•••

[٢٣٧٥] مسألة: قال: وإذا نامت امرأةٌ مع ولدها فتمرَّغَتْ عليه من اللَّيل فأصبح ميِّتاً ولم تَرَ به أثراً، فخافت أن تكون قتلته، فتُكَفِّرُ بعتق رقبةٍ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن تكون قتلته، فعليها الكفَّارة.

•••

[٢٣٧٦] مسألة: قال: ومن سبَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ من مسلمٍ أو كافرٍ، قُتِلَ ولم يُسْتَتَبْ.

وقد قال في اليهوديِّ أو النَّصرانيِّ إن قال: «أنا أُسْلِمُ»، لم يُقْتَلْ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ من سبَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ أو غيره من الأنبياء صَلَّى الله عَلَيْهِم القتل؛ لأنَّهُ لَمَّا حُدَّ قاذف الحرِّ المسلم لفضيلته، وجب أن يُقتل من سبَّ الأنبياء ﵈؛ لفضلهم على سائر النَّاس؛ لأنَّ الحدود

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 486 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.