Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 528

  1. باب العقول

[٢٤١٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن وجد عبده سكرانَ، فلا يضربه بِعَصاً أربعين، ولكن يضربه بالسَّوط (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُضرب العبد ولا الحرُّ بغير السَّوط الَّذِي قد لانَ، كما ضرب النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ (¬٢).

ولأنَّ العصا قد تَكْسِرُ شيئاً من بدنه، فلا يجوز الضَّرب بها.

•••

[٢٤١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن ابتاع أمَةً حُبْلَى، وعلم أنَّ سيدها لم يكن حدَّها، فأراه في سعةٍ أن لا يقيم عليها الحدّ (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحدَّ لم يلزمها في ملكه فَتَرَكَهَا.

وهو مخالفٌ أيضاً للإمام؛ من قِبَل أنَّه في حدِّه لها إدخال ضررٍ عليه في ملكه، فله ترك ذلك، وليس كذلك الحاكم في رعيَّتِه، فعليه إقامة الحدِّ عليهم؛ لأنَّهُ لا يدخل عليه الضَّرر في إقامته الحدود عليهم في ماله ولا بدنه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 528 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.