Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 533

  1. باب ما جاء في القذف

(وكذلك إن كان مجنوناً، فلا حدَّ عليه؛ لأنَّ الصبي والمجنون في حال جنونه لا يصح منهم الزِّنا، فقول القاذف لا يُعِرُّهم؛ لأنَّهُ كاذبٌ في قوله؛ لأنَّ حدَّ القذف إِنَّمَا هو لتكذيب القاذف؛ لتزول المعرَّة عن المقذوف بقوله فيما قال له القاذف.

فأمَّا إذا كان القاذف عبداً، فعليه الحدُّ أربعين جلدة؛ لأنَّهُ لَمَّا كان حدُّه في الزِّنا على نصف حدِّ الحرِّ، وحدُّ الزِّنا أوكد حرمةً من حدِّ القذف؛ لأنَّهُ لا يجوز العفو عنه، ويجوز العفو عن حدِّ القذف، فكذلك يجب أن يكون حدّ العبد القذف على النِّصف من حدِّ الحرِّ.

•••

[٢٤١٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال: «زنيتُ بفلانةٍ»:

• فإن سمَّى امرأةً لا تُعرف، وأقام على الاعتراف؛ أقيم عليه حدّ الزاني.

• وإن سمَّى امرأةً تُعرف، فجاءت فقالت: «غصبني نفسي»، ولم يُعرف به تصديق قولها، أقيم عليها الحدّ.

• وإن أنكرت ذلك وقالت: «كذب»، وأقام على الاعتراف، جُلد الحدّ ثمانين فيما قال لها، وأقيم عليه الحدّ في قوله: يُضرب مئةً إن كان لم يُحصن، أو يرجم إن كان محصناً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كتمت فعله بها، عُلِم أنَّهَا رضيته، وأنها لم تَكْرَهْه، فوجب عليها الحدّ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 533 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.