Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 534

  1. باب ما جاء في القذف

وإن أنكرت ذلك المرأة، لزمه حدُّ القذف لها مع حدِّ الزِّنا؛ لأنَّهما حدَّان وجبا من جهتين مختلفتين، إحداهما لله ﷿، والأخرى للآدميِّ، فوجب إقامتهما عليه.

وإن لم تُعرف المرأة، كان عليه حدُّ الزِّنا حَسْبُ دون حدِّ القذف؛ لجواز أن تكون المرأة مِمَّنْ لا حَدَّ على قاذفها، أو تعترف بالزِّنا لو حضرت.

•••

[٢٤١٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف جاريةً قد بلغت الوطء ولم تحضْ، حُدَّ لها، وإن قذفت هي رجلاً، لم تُحَدَّ حَتَّى تحيض أو ما يشبهه، من: الكبر، أو إنبات الشَّعَر (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قذفه لها يدخل عليه (¬٢) المعرَّة إذا كان مثلها يُوطأ، فيُحدُّ قاذفها لإزالة المعرَّةِ عنها بتكذيبه فيما قال لها.

وإذا قذفت هي، فلا حدَّ عليها؛ لأنَّ الحدود غير لازمةٍ لها حَتَّى تبلُغَ، كما لا يلزمها حدُّ الزِّنا والسّرق.

•••

[٢٤١٨] مسألة: قال مالك: وإذا قالت المرأة: «غصبني فلانٌ»:

• فإن كان مِمَّنْ لا يُشار إليه بذلك، جُلِدت الحدَّ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 534 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.