Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 535

  1. باب ما جاء في القذف

• وإن كان مِمَّنْ يُشار إليه بالفسق، نُظِر في ذلك (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد قذفته، فوجب عليها الحدُّ بذلك؛ لإزالة المعرَّةِ عن المقذوف بتكذيبها بالحدِّ.

فإن كان معروفاً بالفسق فلا حدَّ عليها؛ لِأَنَّهَا لم تُدخِل عاراً عليه بذلك؛ لأنَّهُ مشهورٌ بالمعرَّة.

•••

[٢٤١٩] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً فقال: «أُمُّهُ أمَةٌ»، أو: «نصرانيةٌ»، فعلى القاذف البيِّنة على المخرج (¬٢) من ذلك (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أصل النّاس الحريّة والإسلام، فمن ادَّعى خلاف ذلك فيهم فعليه البيِّنَة، فوجب على القاذف البيِّنَة فيما يدَّعيه وإلا حُدّ؛ لأنَّهُ يريد إسقاط ما قد لزمه من الحدِّ بدعواه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 535 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.