Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 536

  1. باب ما جاء في القذف

[٢٤٢٠] مسألة: قال مالك: وإذا كان رجلاً عربياً يُدْعَى إلى قومٍ، فنفاه رجلٌ منهم، فعلى المقذوف أن يُقيم بيِّنته (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُعلم أنَّه منهم، فعليه أن يثبت ذلك، وليس هذا كالإسلام والحرية اللَّذين هما الغالب في النّاس.

•••

[٢٤٢١] مسألة: قال مالكٌ: ومن قَذَفَ قبل أن يحتلم أو قُذِفَ، فلا يُجْلَد لأحدٍ ولا يُجْلد له (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا معرّة في قذفه، فلا حدَّ على قاذفه؛ لأنَّهُ ليس يصحُّ منه الزِّنا.

ولا حدَّ عليه أيضاً إذا قَذَفَ؛ لأنَّ قوله لا يُعدُّ كقول البالغ.

ولأنَّ القلم عنه مرفوعٌ حَتَّى يبلغ، فلا تلزمه الحدود ولا الحقوق الَّتِي تلزم الأبدان مِمَّا هو حقٌّ لله ﷿، كحدِّ الزِّنا والسَّرَق وأشباه ذلك.

•••

[٢٤٢٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً، ثمَّ مات المقذوف قبل يأخذ لنفسه، فلأوليائه أن يقوموا بذلك (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الورثة يرثون كلّ حقوق الميّت من المال وغيره، إلَّا

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 536 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.