Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 545

  1. باب ما جاء في القذف

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو رمى مجنوناً بزناً أو صبيّاً لم يكن عليه الحدّ؛ لأنَّ قوله لا يَعِرُّ المقذوفَ.

•••

[٢٤٣٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «إنَّك فعلت كذا وكذا»، فقال: «من يقول أنِّي فعلت كذا وكذا فهو ابن الزَّانية»، فيقول رجلٌ: «أنا قُلتُه»:

• فإن قامت له بيِّنةٌ أنَّه قاله، حُدَّ له.

• وإن لم تقم له بيِّنةٌ، لم يُحَدّ.

وقال مالكٌ: إن لم يكن له إلَّا شاهداً واحداً، حلف ولم يكن عليه حدٌّ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القول قد تقدَّم القذف، فليس بمنزلة الرَّمي الَّذِي يتأخر عن القذف.

فإذا ثبت القول، لزمه حدّ القذف؛ لأنَّهُ قد قذف القائل.

والذي رماه على ما ذكرناه - فيما تقدَّم - (¬٢) بعد القذف، فهو المختار لذلك.

وقوله: «إن لم يكن له إلَّا شاهدٌ واحدٌ حلف»، يعني: حلف المُدَّعَى عليه

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 545 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.