Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 546

  1. باب ما جاء في القذف

القذف؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُحْكَم في القذف بشاهدٍ ويمينٍ، وإنّما يجوز ذلك في الأموال خاصَّة.

•••

[٢٤٤٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لمجبوبٍ: «يا زانٍ»، فلا حدَّ عليه، إلَّا أن يقول: «يا زانٍ قبل أن تُجَبَّ» (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُعْلَم أنَّ المجبوب لا يتأتَّى منه الزِّنا، فقوله لا يَعِرُّ؛ لأنَّهُ كاذبٌ فيما قاله له.

وكذلك إذا قذف صبيّاً فلا حدَّ عليه، لأنَّ الزِّنا منه غير مُتَأتٍّ.

•••

[٢٤٤١] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لمجنونةٍ: «يا زانية في خَبَلِهَا»، فعليه الحدُّ؛ وذلك لِأَنَّهَا لا تُجْلد في ذلك (¬٢).

• إنَّما قال: «إنَّ عليه الحدّ في قذف المجنونة»؛ لأنَّ الوطء متأتٍّ فيها، فالقذف يَعِرُّها، فعلى قاذفها الحدّ.

والقياس أن لا حدّ عليه؛ لأنَّ الزِّنا منها غير مُتَأتٍّ، فهو كاذبٌ في قوله، كما

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 546 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.