Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 548

  1. باب ما جاء في القذف

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المعرَّة الَّتِي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنا، أعظم من فعله الزّنا؛ من قِبَلِ أنَّ معرَّة الزِّنا تزول بالتَّوبة، ومعرَّة كونه ولد زناً لا تزول أبداً، فلهذا وجب عليه الحدّ بقوله: «يا ابن زنيةٍ».

وسواءٌ كانت أُمُّه أَمَةً أو نصرانيةً إذا قال له: «يا ابن زنيةٍ»؛ لأنَّ الحدّ للقاذف هاهنا إِنَّمَا هو للمقذوف في نفسه لا لأمته (¬١)، فلا يراعى حالها.

وإِنَّمَا يراعى حال أمِّهِ إذا كان القذف لها في نفسها، فإن كانت مسلمةً عفيفةً، حُدَّ قاذفها، وإلَّا عُزِّرَ بأذائه لها أو لابنها بذكرها (¬٢).

•••

[٢٤٤٤] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: «لستَ مولى فلانٍ»، لمولاه، ضُرِب الحدّ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء كالنَّسب، كما قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (¬٤)، فإذا نفاه عنه، وجب عليه الحدّ، كما إذا نفاه عن نسبه، وجب عليه الحدّ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 548 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.