Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 549

  1. باب ما جاء في القذف

[٢٤٤٥] مسألة: قال مالك: ومن قال لابن مملوكةٍ: «يا ابن زَنْيَةٍ»، فعليه الحدّ، وإن قال له: «يا ابن الزَّانية»، لم يُحدّ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من قذف مملوكةً فلا حدّ عليه، وكذلك من قذف كافراً؛ لأنَّ الله ﷿ أوجب حدّ القذف على قاذف المحصنات، وهنَّ: الحرائر المسلمات العفائف، وكذلك يجب على من قذف مسلماً حرّاً عفيفاً.

ولا يجب على من قذف عبداً أو أَمَةً، أو كافراً أو كافرةً، وكذلك لا يجب على من قذف زانياً أو زانيةً، لا خلاف في هذه الجملة بين فقهاء الأمصار.

•••

[٢٤٤٦] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: «يا منبوذ»، فعليه الحدّ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يُنْبَذ ولد الزِّنا، وأهل المدينة يُسَمُّونَ ولد الزِّنا: المنبوذ، فعلى من رماه بذلك الحدّ.

•••

[٢٤٤٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ من العرب أو الموالي: «يا ابن النَّبَطيِّ»، أو: «يا ابن الحدّاد»، أو ما يشبهه، إنَّ عليه الحدَّ، إذا كان أبوه لم يعمل شيئاً من تلك الأعمال (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد نفاه عن أبيه المعروف له وَنَسَبَهُ إلى غير أبيه، متى

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 549 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.