Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 572

  1. باب ما جاء في القذف

ويجوز أن يقال: إنَّ عفوه لا يجوز؛ لأنَّ الحق لغيره، فإن قام به هو، وإلا حَدَّ الإمامُ القاذف.

•••

[٢٤٧٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً، فأراد أن يكتب عليه بحدِّه كتاباً: «متى شاء أن يقوم به قام»، فذلك جائزٌ.

وشهادته جائزةٌ حَتَّى يُحدَّ.

وقد قال مالكٌ: إنِّي لأكره أن أكتب عليه كتاباً (¬١).

• قال أبو بكرٍ: إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ القذف حقٌّ من حقوق المقذوف؛ فيجوز له تأخيره إلى وقتِ يريد أخذَه ومطالبته به، كما له تأخير القصاص الَّذِي يجب له والدَّين وغير ذلك من الحقوق.

وشهادة القاذف تجوز حَتَّى يحدَّ؛ لجواز أن يُثبت القاذف أنَّ المقذوف قد زنا، أو يعترف المقذوف بالزِّنا قبل يحدّ القاذف، فكانت شهادتُهُ مقبولةً؛ لأنَّهُ على أصل العدالة حَتَّى يثبت تكذيبه وفسقه بالحدِّ.

ووجه كراهية مالكٍ للكتاب عليه بقذفه؛ فلأنَّ الحدَّ في القذف وغيره، إمَّا أن يقيمه من وجب له، أو يعفو عنه، وعلى ذلك مضى أمر النَّاس، فَأَمَّا أن يكتب به كتاباً كالدَّين، فذلك مكروهٌ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 572 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.