Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 573

  1. باب ما جاء في القذف

[٢٤٧٩] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن عفا عن حدٍّ وقع على إنسانٍ، ثمَّ أراد أخذَه به بَعْدُ، لم يكن ذلك له (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّهُ قد ترك حقَّه من الحدِّ، فليس له أن يرجع عنه، كما لو ترك حقَّه في القصاص والدَّين، لم يكن له أن يرجع فيه ويطالب به؛ لأنَّ حقَّه قد سقط بالعفو والإبراء.

•••

[٢٤٨٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «حَدِّي عندك، متى أردْتُهُ أخذتُهُ»، فذلك له متى أراد أَخَذَهُ به (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّ الحدّ حقُّه، فله أن يأخذه منه متى شاء، كما له ذلك في سائر حقوقه.

•••

[٢٤٨١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قذف الرَّجُلُ ابْنَهُ أو أَبَاهُ، فأراد العفو عنه بعد بلوغ الإمام، فذلك جائزٌ، ويعفو الرّجل عن الحدِّ ما لم يبلغ الإمام (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لِمَا بينهما من الحرمة الَّتِي ليست بين غيرهما؛ لأنَّ الحرمة الَّتِي بين الأب والابن ليس حرمةٌ مثلها في القرابة، فيجوز عفوه على القولين جميعاً.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 573 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.