Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 580

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

فأمَّا إذا كانت شهادةً على الفعل، مثل: الزِّنا والقتل والسَّرق، فَإِنَّهُ يُحتاج أن تكون الشّهادة على الفعل في وقتٍ واحدٍ، فإذا اختلفت الأوقات، لم يحكم بها.

•••

[٢٤٩١] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب مسكراً، فعليه الحدُّ، سكر أو لم يسكر (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ جنسه يُسْكِر، فوجب على شارب قليله الحدُّ، كما كان على شارب قليل الخمر الحدُّ؛ لأنَّ كثيره يسكر.

وقد رُوِّينا أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ حدَّ ابنه على الرَّائحة من غير أن رآه سكرانَ، ولا أقرَّ بشرب خمرٍ (¬٢)، وإنّما حدَّهُ، لِمَا قيل: إنَّ جنسه يُسكر.

ولأنه لا فرق أيضاً بين الحدِّ في قليل ما يُسكر كثيره، وبين قليل الخمر الَّذِي يُسكر كثيره.

وقد روى حمّاد بن زيدٍ، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 580 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.