Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 582

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما يقول (¬١) في حدِّ الزّنا: «إنَّ رجُوعه يقبل»، وكذلك حدُّ الخمر؛ لأنَّهما جميعاً حدُّ لله ﷿ يسقط بالشبهة.

وقد قال مالكٌ في الزنا: «إنَّ رجوعه لا يُقبل حَتَّى يأتي بعذرٍ» (¬٢)، وكذلك الخمر مثله.

وقوله: «إنَّه يُضرب كلَّما شرب»، فكما يُحدُّ كلّما زنا، ويُقطع كلّما سرق، إذا كان شُرْبُه بعد إقامة الحدِّ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدْهُ» (¬٣).

•••

[٢٤٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراً، وجب عليه الحدُّ في أوَّل جرعةٍ يتجرَّعها.

وإن شرب بعد ذلك أكواساً كثيرةً، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

وإن شرب بعد الحدِّ حُدَّ.

ومن شرب الخمـ[ـر] (¬٤) مراراً قبل أن يحـ[ـدَّ] (¬٥)، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 582 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.