Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 594

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

لكان عليه القطع، وكذلك لو زنا بحرَّةٍ أو أمَةٍ أو كافرةٍ، كان عليه الحدُّ، فأشبه حَدُّ القذفِ القصاصَ في أَنَّهُ يراعى المقذوف في نفسه، كما يُراعَى المقتولُ في نفسه في كمال حرمته، فوجب أن يُعْلِمَهُ لهذه العلّة؛ لأنَّهُ حقٌّ لآدميٍّ.

•••

[٢٥١٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن ادَّعى على رجلٍ أَنَّهُ قذفه، فليس له أن يَسْتَحْلِفَهُ، وإنْ كان له عليه شاهدٌ فَإِنَّهُ يَحلِفُ، فإن أبى أن يَحْلِفَ، سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحُكمَ بالشَّاهد واليمين إِنَّمَا يجبُ في الأموالِ دون الحدود وغيرها من الحقوق.

وقوله: «لا يُسْتحلفُ المُدَّعَى عليه القذفُ»؛ لأنَّهُ لو نَكَل عن اليمين، لم يجزْ أن تُردَّ اليمينُ على المدَّعِي فيُحكم بالحدِّ؛ لأنَّ الحكمَ بالحدِّ لا يكون بنكول المدّعَى عليه مع يمين المدّعِي، كما لا يجوز بالشَّاهد واليمين.

وقوله: «يسجن حَتَّى يحْلفَ إذا كان للمدَّعِي شاهدٌ»؛ فلأنَّه قد قَوِيَ سبب المدَّعِي، فوجب أن يُسْقِطَ المدَّعَى عليه سبَبَ المدَّعِي وحجَّتَه - وهي الشَّاهد العدلُ - بيمينه، فإذا لم يفعل ذلك وامتنع منه، حُبس حَتَّى يحلف؛ لأنَّ ذلك حقٌّ قد لزمه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 594 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.