Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 595

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

[٢٥١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن زنا فجُلدَ الحدَّ، ثمَّ افترَى عليه رجلٌ بعد سنةٍ أو أكثرَ، فلا حدَّ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ زانٍ كما قال القاذفُ، ومَعَرَّةُ الزِّنا ثابتةٌ عليه، فلا حدَّ على قاذفه.

•••

[٢٥١٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال للإمام: «إنِّي سمعت فلاناً يقذف فلاناً»، فليس على الإمام أن يُعْلِمَ فلاناً، ولا يُرْسِل إليه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الإمام ليس بخصمٍ للقاذفِ، ولا يثبتُ أيضاً حدُّ القذفِ بشهادة الإمام عليه.

ولأنَّ القاذفَ لم يجرِّد القذف، وإنّما جعله حكايةً عن غيره، فلا وجه لإعلام الإمام للَّذي قيل ذلك فيه.

•••

[٢٥١٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً عند الإمام، فعلى الإمام أن يأخذ له بحدِّهِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 595 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.