Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 603

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

والنَّاس على قدر منازلهم: الرَّفيع، والدَّنيء (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد آذاه بما قال له، فوجب أن يُعاقَب إذا كان الَّذِي قال له من أهل الدِّين والمروءة.

والعقوبة على حسبِ حالِ المؤذَى ودينهِ ومُروءتِهِ، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «نَزِّلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» (¬٢)، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» (¬٣)، فدلَّ بهذا أنَّ أحوالَ النَّاس مختلفةٌ، وأنَّهم يُكْرَمُون على حسب منازلهم، فكذلك يعاقب من آذاهم على حسب منازلهم.

•••

[٢٥٢٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا أتى العجمُ الحدودَ، لم يُعْذَرُوا، وأقيم عليهم (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ تحريم الزِّنا والسَّرَق والقتل في دين الإسلام مستفيضٌ عند النَّاس، فمن فعل ما يوجِب عليه حدّاً لِفِعْلِهِ، أقيم عليه ذلك، ولم يعذر بادِّعائه الجهالة - وإن كان أعجمياً -، إلَّا أن يكون مثله يُعلم أَنَّهُ لا يعلم تحريم ذلك.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 603 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.