Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 604

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

[٢٥٢٦] مسألةٌ: قال مالكٌ: وَمَنْ أَتَى برجلٍ إلى الإمامِ، فزعَمَ أنَّهُ سرقَ متاعَهُ:

• فإذا كان إِنَّمَا أتاهُ لمظلمتِهِ، فلا أرى عليه شيئاً.

• وإن قال ذلك في مشاتمةٍ، فعليه نَكَالٌ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصدْ أذاهُ بهذا القول، وإنّما قَصَدَ استخراجَ حقِّهِ بذلك.

فإن كان ذلك في مشاتمةٍ، فقد قصد أذاه، فوجب أن يعاقب.

•••

[٢٥٢٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «إنَّ أُمَّك لتُحِبُّ الظُّلَمَ»، فلا حدَّ عليه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الظُّلم قد يكون غيـ[ـر] (¬٣) الزِّنا، ولم يقل: إنَّها [ ..... ] (¬٤) تفعل الظلم، فلا حدَّ عليه، ولكن يعزَّر بأذائِهِ له في أُمِّهِ.

•••

[٢٥٢٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قال مولىً لعربيٍّ: «أنا خيرٌ منك، وأقرب

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 604 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.