[٢٥٢٦] مسألةٌ: قال مالكٌ: وَمَنْ أَتَى برجلٍ إلى الإمامِ، فزعَمَ أنَّهُ سرقَ متاعَهُ:
• فإذا كان إِنَّمَا أتاهُ لمظلمتِهِ، فلا أرى عليه شيئاً.
• وإن قال ذلك في مشاتمةٍ، فعليه نَكَالٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصدْ أذاهُ بهذا القول، وإنّما قَصَدَ استخراجَ حقِّهِ بذلك.
فإن كان ذلك في مشاتمةٍ، فقد قصد أذاه، فوجب أن يعاقب.
•••
[٢٥٢٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «إنَّ أُمَّك لتُحِبُّ الظُّلَمَ»، فلا حدَّ عليه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الظُّلم قد يكون غيـ[ـر] (¬٣) الزِّنا، ولم يقل: إنَّها [ ..... ] (¬٤) تفعل الظلم، فلا حدَّ عليه، ولكن يعزَّر بأذائِهِ له في أُمِّهِ.
•••
[٢٥٢٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قال مولىً لعربيٍّ: «أنا خيرٌ منك، وأقرب