Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 605

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ منك»، فما أرى من أمرٍ بيِّنٍ، والعفو في مثل هذا أفضل.

والنَّكال على قدر ما يرى الإمام من جُرم المأخوذ، وربما كان النَّكال أكثرَ من الحدِّ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القول ليس فيه كثير أذى، فلا عقوبةَ على قائلِهِ، والعفوُ فيه أفضل، كما قال النَّبيُّ ﷺ (¬٢).

•••

[٢٥٢٩] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن افترى على مَنْبُوذٍ، فيعزَّر بأذائه إيَّاه، ولا حدَّ عليه (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المَنْبُوذَ في الأغلب هو ولد زناً؛ لأنَّ النّاس لا يرمون أولادهم إذا كانوا لغير زناً، وإن كان كذلك، فكأنَّه إِنَّمَا قال له ما هو عليه؛ فلا حدَّ على قائله له.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 605 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.