Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 606

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

ويعزَّر بأذائه إيَّاه؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوزُ لهُ فعله.

•••

[٢٥٣٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «إنَّك لشحيحٌ بخيلٌ»، فَيُنْهى عنه، ولا أرى عليه ضرباً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القولَ خفيفٌ، فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ لم يقل ما يَجب به ضربه.

•••

[٢٥٣١] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: «كَذَبْتَ وأَثِمْتَ»، فإن كان من سَرَاةِ النَّاس (¬٢)، فأرى أن يُعَزَّر بالسَّوطِ، وهذا أشدُّ من الشَّحِيحِ، وذلك مختلفٌ.

أمَّا الرَّجُلَانِ يختصمان، يقول أحدهما للآخر في خصومته: «كَذَبْتَ وَأَثِمْتَ»، فهذا مخالفٌ للَّذي يأتي الرَّجُلَ ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عملٌ فيُكَذِّبَهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 606 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.