• إِنَّمَا [قـ]ـال (¬١) ذلك؛ لأنَّهُ قد آذاهُ بهذا القولِ، فوجب أن يعاقبَ على قدرِ هيئة من [آذ] اه (¬٢) - في دينه ومروءته وشرفه، على ما بيَّنَّاه.
•••
[٢٥٣٢] مسألة: قال مالكٌ: ولا أرى أن يعذَّبَ اللُّصُوص بالوَهَقِ (¬٣) والخَنَافِسِ، وإنّما هو الضَّرب والسِّجن، فإن لم يجد في ظَهْرِهِ مَضْرَبَاً سَجَنهُ، وأرى (¬٤) أن يُبْطَحَ فيُضْرَبَ على إليته إذا لم يجد في ظَهْرِهِ مَضْرَبَاً (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قد بَيَّنَ حَدَّ اللُّصوص، فلا يجوزُ تعدِّي ذلك إلى غيره، كما بَيَّنَ حَدَّ الزُّناة والقَذَفَة، فلا يجوز تعدِّي ذلك إلى غيره؛ لأنَّ ذلك ظلمٌ لهم، وقد قال الله ﵎: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:١٩٠].
•••