Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 607

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

• إِنَّمَا [قـ]ـال (¬١) ذلك؛ لأنَّهُ قد آذاهُ بهذا القولِ، فوجب أن يعاقبَ على قدرِ هيئة من [آذ] اه (¬٢) - في دينه ومروءته وشرفه، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٥٣٢] مسألة: قال مالكٌ: ولا أرى أن يعذَّبَ اللُّصُوص بالوَهَقِ (¬٣) والخَنَافِسِ، وإنّما هو الضَّرب والسِّجن، فإن لم يجد في ظَهْرِهِ مَضْرَبَاً سَجَنهُ، وأرى (¬٤) أن يُبْطَحَ فيُضْرَبَ على إليته إذا لم يجد في ظَهْرِهِ مَضْرَبَاً (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قد بَيَّنَ حَدَّ اللُّصوص، فلا يجوزُ تعدِّي ذلك إلى غيره، كما بَيَّنَ حَدَّ الزُّناة والقَذَفَة، فلا يجوز تعدِّي ذلك إلى غيره؛ لأنَّ ذلك ظلمٌ لهم، وقد قال الله ﵎: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:١٩٠].

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 607 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.