Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 608

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

[٢٥٣٣] مسألة: قال مالك: ومن أُخِذَ بليلٍ ومعه سيفٌ، فإن كان من أهل الطَّهارة والبراءةِ، فيَحْلِفُ بالله ﵎ (¬١).

• يعني: يَحْلِفُ: «ما خرج لسوءٍ ولا مكروهٍ لأَحَدٍ».

وإن كان من أهل الدَّعارة، عوقب على حسب ما يراه الإمام.

•••

[٢٥٣٤] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «أُخْرِجْتَ من اليمن وحيداً طريداً»، فيَحْلِفُ ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ من أهل المدينة من خرج من الدين (¬٢) (¬٣).

• يعني: أَنَّهُ يَحْلِفُ: «أَنَّهُ لم يُرِدْ بهذا القول سُوءاً، وأنه أراد الخير»، ثمَّ لا تكون عليه عقوبةٌ.

•••

[٢٥٣٥] مسألة: قال مالكٌ: وأكرهُ لمن أَخَذَ قوماً في تهمةٍ له، أن يخلو ببعضهم، فيقول: «أَخْبِرني ولك الأمان» (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعطيهم الأمان إن كانوا مِمَّنْ تجب

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 608 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.