Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 609

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

عليهم الحدود؛ لأنَّ أَمَانَهُ لهم لا يُسقِط عنهم حدود الله ﷿ اللَّازمة لهم، وإذا لم يجب عليهم حَدٌّ، فلا سبيل عليهم.

•••

[٢٥٣٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا كلبُ»، فإن ذلك يختلف:

• أن يُقالَ لذي الفضل والهيئة والشَّرف في الإسلام.

• أو يُقالَ للدَّنِيءِ.

فذلك يختلف في عقوبته (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه من قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «نَزِّلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» (¬٢)، فعقوبة القائل لهذا القول على حسبِ حالِ المقولِ لهُ: من دينِهِ، وعلمِهِ، وشرفِهِ، يجتهد في ذلك الإمام؛ لأنَّ من النّاس من لا يبالي بهذا القول إذا قيل له، ومنهم من يَعْظُمُ ذلك عليه.

•••

[٢٥٣٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «لا أبَ لكَ»، فلا شيءَ عليْهِ، وإن كان في غضبٍ ومشاتمةٍ، فهو شديدٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 609 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.