Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 12

  1. باب ما جاء في القطع

وجب قطعه؛ لأنَّ له أن يدفعه عن نفسه بأن يقول: «أقررت بكذا»، فإذا لم يقل، فقد ثَبَّتَ على نفسه الحدّ.

وفي المسألة نظرٌ، والصَّحيح أن لا يُقطع من أقرّ في مِحْنَةٍ، ولا يُحَدُّ من أقرَّ بشيءٍ يجب عليه الحدُّ إذا أقرّ عن محنةٍ - أعني: الضَّرب والعذاب - حَتَّى يُقِرَّ طَوْعاً، أو تَقُومَ عليه بَيِّنَةٌ عادلةٌ.

•••

[٢٥٤٧] مسألة: قال مالكٌ: ومَنِ اتُّهِم بسرقةٍ، فسُئِل: «أَسَرَقْتَ؟»، قال: «نعم، وقد ذهبَ، وليس معِي منه إلَّا هذه الدَّراهمُ»، فلا قَطْعَ عليهِ؛ لأنَّهُ لم يُعَيِّن ولم تُعْرَفِ الدّراهم بأعيانها، فأرى أن يعاقب (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا يحتمل أن تكون الدّراهم الَّتِي أخرجها دون ثلاثةِ دراهم، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّهُ لا يُدرى هل سرق ما وجب عليه القطع أم لا، وما مقدار الدّراهم الَّتِي ذَهبت.

فأمَّا إذا كانت الدّراهم الَّتِي ذكرها ثلاثة دراهم فأكثر، فيجب أن يُقطع؛ لإقراره بالسَّرقة مع المقدار، والحِرْزِ، ولا أعرف للمسألة معنىً غير هذا.

•••

[٢٥٤٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أتى تائباً وأقرَّ على نفسه بالسَّرقة، فَيُحَدُّ، هو بمنزلة من جاء تائباً فأقرَّ على نفسه بالزِّنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 12 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.