Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 19

  1. باب ما جاء في القطع

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المسروق منه قد وجد عين ماله، فهو أولى به من قيمته، وليس له أن يُلزِمَ السَّارق قيمته، إلَّا أن يكون قد تغيَّر في بدنه دون سَوقِه.

هذا قول مالكٍ في الغصب والسَّرق؛ من قِبَلِ أنَّ القيمة تَلْزَمُهُ بتَغَيُّرِ العين ونقصها، فَأَمَّا إذا لم يتغيَّر في بدنه ولا دَخَلَهُ نقصٌ، فلا قيمة عليه؛ لأنَّ القيمة تكون للشيء المُتْلَفِ.

فأمَّا في المُكْتَرِي إذا تعدَّى، فربُّ الدَّابَّة بالخيار بين الكِراءِ أو القيمة، وإن لم تتغيَّر في بدنها؛ تغليظاً عليه؛ لأنَّ أصل ما أخذه عليه أمانةٌ، ثمَّ تعدَّى فيهَ، فخُيِّر ربُّ الدَّابَّة لهذا المعنى.

وكذلك يقول مالك في المستعير إذا تعدَّى، والمقارِض إذا تعدى: إنَّ ربَّ الشَّيء بالخيار على المتعدِّي؛ لِغِلَظِ أمرهم بجنايتهم بعد الأمانة، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم.

وقوله: «ليس له أخذ الكراء فيما استعملها»؛ فلأنَّه كان ضامناً لها لو تلفت في يده، فالخَرَاجُ له بِالضَّمَانِ.

•••

[٢٥٥٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن سَرَقَ وهو موسرٌ، ثمَّ أقيم عليه وهو معسرٌ، فلا غُرْمَ عليه، وإن سرق معسرٌ، ثمَّ أَيْسَر، فلا غُرْمَ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يَجِبُ مراعاة يساره من حين يسرق إلى حين يُقْطَع،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 19 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.