Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 20

  1. باب ما جاء في القطع

فإذا اتَّصل ذلك، كان عليه قيمة ما أتلفه إذا قُطِع، فَأَمَّا إذا انقطع يساره ما بين هذا الوقت، لم يكن عليه غُرْمٌ.

وكذلك حكم القيمة في أحد الشّريكين يُعتِقُ حصَّته في عبدٍ، في إلزامه القيمة على هذا المعنى.

•••

[٢٥٥٧] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّابَّة مربوطةً بفناءٍ معروفٍ لها، أو على مِذْوَدٍ (¬١) تأكل، أو بعيرٌ معقولٌ يعتلف بموضعٍ يُعْرَفُ له، فعلى من سرقه القطع، وإن لم يكن بفناءٍ معروفٍ، وكان مُخَلَّى سبيله، فليس على من سرقه قطعٌ؛ لأنَّهُ لو شاء قال: «وجَدْتُّهُ ضالّاً فأردت أن أُعَرِّفه» (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرقه من حِرْزِ مثله؛ لأنَّ النّاس هكذا يُحْرِزون إِبلَهم ودوابَّهم، بأن تكون في أفنيتهم ومواضعها المعروفة لها؛ لأنَّ حرز الأشياء هو على ما يتعارفه النّاس فيِ حرز مثل ذلك الشَّيء، من: المال والعروض والدَّواب وغير ذلك.

فإذا سرق السَّارق من حِرزه، وجب عليه القطع إذا كان قيمته ما يُقطع فيه، فَأَمَّا إذا كان مُخَلَّىً فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ لم يسرقه من حرزٍ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 20 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.