Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 21

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٥٥٨] مسألةٌ: قال مالكٌ: وإذا كان البعير معقولاً بالسُّوق ليَحْمِل عليه صاحبه طعاماً، فسُرِقَ من عِقَاله، فعلى من سرقَهُ القَطْعُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النّاس كذلك يُحْرِزون الإِبِلَ والدَّوابَّ إذا أرادوا الحَمْلَ عليها، وإنّما يُرْجَعُ في الحِرْزِ إلى ما يعرفه النّاس في ذلك البَلدَ وجَرْيِ عادَتِهم، فإذا كان الشَّيء محرَزاً على حسب عادة النّاس، فعلى من سرقه من حِرْزِهِ القطع، وإذا لم يكن مُحْرَزاً، فلَا قَطْعَ على من سرقهُ؛ لأنَّ صاحبَهُ فرَّط في حفظهِ وحِرْزِهِ.

•••

[٢٥٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق شاةً من موقعها الَّذِي تباع فيه في السُّوق، فعليه القطعُ، وإن كانت مربوطَةً، فهو أَبْيَن (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا حِرْزُ مثلِها إذا أُرِيدت للبَيْع.

•••

[٢٥٦٠] مسألة: قال مالك: ومن سرق ثياباً من الحَمَّامِ وعليها من يحفَظُها، أو أُدْخِلَتْ بيتاً في الحمَّامِ، أو أُغْلِقَ عليها، فكَسَرَ الغَلْقَ وأَخَذَها، فعليهِ القَطْعُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 21 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.