Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 23

  1. باب ما جاء في القطع

وعليه العقوبةُ؛ لكشفه القبر وهَتْكِهِ حُرْمَة المَيِّتِ.

•••

[٢٥٦٢] مسألة: قال مالِكٌ: وإذا سَرَقَ الرَّجُلُ من مَتاعِ امْرَأَتِهِ أو المرأةُ من متاعِ زوجها، وكان ذلك في بيتٍ سوى البيت الَّذِي هما فيه، فعلى من سرق منهما القَطْعُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فوجب بهذا العموم قطع كلّ سارقٍ، إلَّا ما قامت الدّلالة على المنع من قطعه.

ولأنَّ كلّ واحدٍ من الزَّوج والزَّوجة غَيْرُ مالكٍ لمال صاحِبِهِ، فإذا سرقه من حِرْزِهِ، وجب عليه القَطْعُ.

وإذا سرقه من البيت الَّذِي هما فيه، لم يَجِبْ عليه القَطْعُ؛ لأنَّهُ خائنٌ، ولا قَطْعَ على خائِنٍ.

•••

[٢٥٦٣] مسألة: قال مالك: ومن سَرَقَ متاعاً، فأُخِذ في البيت قبل أن يَخْرُجَ، فلا قَطْعَ عليه، وهو بِمَنْزِلَةِ من وَضَعَ بين يديه خَمْراً ِيَشْرَبهَا، فلم يَشْرَبها، أو جلس بين رِجْلَي امْرَأَةٍ وهو يُريد أن يُفْضِيَ إليها، فلا حدَّ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 23 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.