• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سرقته لم تتمّ، وإنّما تتمّ بإخراجها من الحرز، فلا قَطْع عليه.
•••
[٢٥٦٤] مسألة: قال مالكٌ: وَمَنْ كان في دارٍ وَحْدَهُ وليس معه غَيْرُهُ، فَسَرَقَ منه إنسانٌ، فلا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ به من الدَّار كلِّها، وإن كانت الدَّار مشتَرَكةً، فإذا خرج به إلى الدَّار، قُطِعَ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّارَ كُلَّها حِرْزٌ له إذا كان وَحْدَهُ فيها، وإن كانت مشتركةً فليست بِحرْزٍ له، وإنّما حِرْزُهُ البيت الَّذِي هو فيه، دون ما هو مُشْتَرَكٌ للجماعة.
•••
[٢٥٦٥] مسألة: قال مالك: ومن جمع متاع رجلٍ وناولَه آخر خارج:
• فإن كان الدَّاخِلُ أخْرجَ يَدَهُ من الحِرْزِ فَتَنَاوَلَهُ الآخر، قُطِعَ الدَّاخل وعوقبَ الآخر.
• وإذا كان الخارج أدخل يده حَتَّى أخرجه، قُطِعَ الخارجُ وعوقِبَ الدَّاخل.
وقد قال مالكٌ: «للخارج» (¬٢)، والأوَّل أحَبُّ إلَيْنَا (¬٣).