Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 28

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٥٧١] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان باب داره مفتوحاً، أو لا باب لها، تُدْخَلُ بغير إذنٍ، وقد حَجَرَ على نفسه في بعضها (¬١)، وليس معه فيها غيره، فسرق إنسانٌ من منزله شيئاً، فأٌخِذَ في الدَّار الَّتِي تُدْخَلُ بغير إذنٍ، فلا قَطْعَ عليه حَتَّى يَخرجَ به من الدَّار كلّها، وليست بمنزلة الدَّار المشتركة (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّارَ كلّها حِرزٌ لِمَا فيها، إذا كانت لساكنٍ واحدٍ، فلا قطعَ على من سرق منها حَتَّى يُخْرِجَهُ من الدَّار كلّها.

فأمَّا المشتَرَكةُ فليست بحِرزٍ إن سرق منه، فإذا أَخرجَ ما سرقهُ من البيت إلى الدَّار المشتركة، كان على السَّارق القطع؛ لأنَّهُ قد أخرجه منِ حرزِه إلى غيره على وجهِ السَّرقة.

•••

[٢٥٧٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا اقْتَسَم قومٌ داراً، فحَظَرَ كلُّ واحدٍ على نفسه بقصبٍ وأدخل فيه دابَّته، فاحْتَلَّهَا واحدٌ منهم، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّهُ يقول: «أُمْطِرْنَا وخِفتُ»، أو: «وجدتها قد انفلتت»، وإن أخرجها من باب الدَّار فعليه القطع (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 28 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.