Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 29

  1. باب ما جاء في القطع

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أُخِذَ في الدَّار ولم يُخْرِجْها من الحِرْز، فلا قَطْعَ عليه، وإن أخرجها من الدَّار قُطِعَ؛ لأنَّهُ قد أَخْرَجَهَا من الحِرْزِ.

•••

[٢٥٧٣] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّار طريقاً، مثل دار أنسٍ (¬١)، فإذا رجلٌ فيها نائمٌ على لحافه وفراشه، فسرقه إنسانٌ هو عنده، أو قد قام عنه لبعض حاجته، أو ربط دابَّته بفِنائِهِ، فعلى من سرقها القَطعُ، وأمّا ما وُجِدَ مَطْروحاً أو سَقط من صاحبه فلا قطع عليه (¬٢).

• إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أحرزَ ما قد نامَ عليه، وكذلك إذا كان بقُربه وهو غير نائمٍ، وكذلك كانت قصَّة سارق رداء صفوان، سرقه من تحت رأسِهِ (¬٣)، وكذلك الدَّابَّة إذا سُرِقَت من الفِناء، فكلّ من سَرَقَ الشَّيءَ من الموضع الَّذِي يُحْرَزُ في مثله، فعليه القَطْعُ.

•••

[٢٥٧٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق رداءَ رجلٍ من تحتِ رأسه في المسجد، فعليه القَطْعُ حين يأخذه من تحتِ رأسه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 29 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.