Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 37

  1. باب ما جاء في القطع

والعقوبةُ بِجسدِهِ، فاعترافُهُ جائزٌ، وما كان من أمرٍ إِنَّمَا يكون غُرْماً على سيِّده، ليس في جسده منه شيءٌ، فلا يقبل قوله (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبيد لا يُتَّهمون في إقرارهم بما يُلزِمون أنفسهم من العقوبة، كالقَتْلِ والقَذْفِ والسَّرَقِ؛ لأنَّ أحداً لا يقتُل نفسَهُ ولا يَجْلِدُها ليَضُرَّ بغيرِهِ، ليس هذا هو الأغلب من النَّاس.

وأمّا ما لا تقع العقوبة بجسدهم، فلا يقبل إقرارهم؛ لأنَهم يُلزِمون ذلك ساداتِهِم، وإقرار الإنسان على غيرِهِ غيرُ مقبولٍ، وقد بيَّنَّا هذا في غير هذا الموضع.

•••

[٢٥٨٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دُخِلَ على عَبِيدٍ وعندهم شاتانِ مذبوحتانِ لبعض جيرانهم، فسُئِلُوا عن ذلك، فأقرَّ اثنان وجحد الثَّالث، فإن كانوا احْتَرَسُوها (¬٢)، فأرى غُرْمَ الشَّاتين على سَادَتِهِم (¬٣).

• إنَّما قُبِلَ إقرارهم هاهُنا؛ بقوة التُّهمة بِوُجود الشاتيْنِ مذبوحَتَيْنِ، فهذِهِ دلالةٌ بَيِّنةٌ انْضَمَّتْ إلى إقرارهم، فَقُبِلَ قولهم لذلك.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 37 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.