Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 38

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٥٨٩] مسألة: قال مالكٌ: ولا قَطْعَ على عبدٍ ولا أمةٍ سرق من متاع سيِّدِته ولا سيِّدِه؛ كان ذلك مِمَّا ائْتُمِنَ عليه أوْ لَمْ يُؤْتَمنْ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القطع في السَّرق إِنَّمَا هُو لِحِفْظِ مالِ المسروقِ منهُ، ولا يجوز أن يُتْلَفَ مَالُهُ أيضاً بقطع عبده.

ولأنَّ العَبْدَ له في مال سيِّده حقٌّ وشُبْهَةٌ، فلا قَطْعَ عليه إذا سرق منه، ولا خِلافَ في هذا بين العلماء نَعْلَمُهُ (¬٢).

•••

[٢٥٩٠] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان للرَّجل خادمٌ، ليس مِمَّنْ يدخُلُ منزلَهُ، ولا مِمَّنْ يَأْمَنُ على متاعِه، فدخل سِرّاً فسرق من متاع امرأتِهِ، أو جاريَةٌ للمرأةِ ليس مِنْ خَدَمِهَا ولا مِمَّنْ تَأْمنُ على بيتها، دخلتْ سِرّاً فسرقَتْ مِنْ مَتاعِ الزَّوج، فعليهُمُ القطعُ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فكلُّ سارقٍ فعليه القطعُ؛ لعموم هذه الآية، إلاَّ ما خَرَجَ منها بدليلٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 38 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.