Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 45

  1. باب ما جاء في القطع

بالأسواق مُحْرَزَةً قد أحرَزَها أهلُها، فعليه القطع، سرقها ليلاً أو نهاراً، كان عندها صاحبها أو لم يكن (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا كذلك تُحَرَزُ، وقد بيَّنَّا أنَّ الحرزَ للأشياء إِنَّمَا هو على حسب ما يتعارفه النّاس في البلد الَّذِي هم فيه، فإذا سرق سارقٌ شيئاً من ذلك الحرز المعروف عندهم، قُطِعَ إذا كان مقدار سرقتِهِ ما يُقْطَعُ فيه.

وسواءٌ كان عندها من يحفظها أو لا، إذا كان ذلك الموضع المعروف مِمَّا يحرز فيه، فَأَمَّا إذا لم يكن ذلك موضع حرزها، لم يقطع مَنْ سَرَقَهَا، إلَّا أن يكون عندها من يحفظها.

•••

[٢٥٩٧] مسألة: قال مالكٌ: وإذا نزل المسافرون بفلاةٍ من الأرض، فأناخوا إبلهم، وضربوا أخبِيَتَهم (¬٢) وأدخلوا بعض متاعهم الأَخْبِيَة، وتركوا بعضها على هيئتها:

• فمن سرق من أمتعتهم شيئاً أو من إبلهم المُنَاخَةِ، فعليهم القطع - وإن كانت غير مُعَقَّلَةٍ - إذا كانت بقرب صاحبها.

• وما كان من إبلٍ في الرَّعيِ، فلا قطعَ على من سرق منها شيئاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 45 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.