Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 46

  1. باب ما جاء في القطع

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرق شيئاً من حرزِ مثله، فعليه القطعُ؛ لأنَّ المسافرين كذلك يحرزون أمتعتهم وإبلهم.

فأمَّا ما كان في الرَّعيِ من الإبل فلا قطع عليه، بمنزلة ما لو سرق غنماً راعيةً، لم يكن عليه القطع، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا حَرِيسَةِ جَبَلٍ» (¬١)، وهي الغَنمُ الرَّاعيةُ.

•••

[٢٥٩٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من المغانم والأَهْرَاءِ (¬٢) وبيتِ مالِ المسلمين، فعليه القطع (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا مِلْكَ في ذلك لمن سرق منه، وإنّما يُمَلَّكُ بالقسم أو العطيَّة.

ألا ترى: أَنَّهُ لو كان في الغنيمة من يَعْتِقُ على الغانم، مثل ابنه وأبيه، لم يعتق عليه ما يحُصُّهُ منه حَتَّى يُقسمَ ويصيرَ في مِلْكِهِ، فثبت بهذا أنَّ مِلكه إِنَّمَا يثبتُ ويستقِرُّ بالقَسَمِ لا بالغنيمة.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 46 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.