Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 59

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٦١٤] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان قومٌ نِيَامٌ في بيتٍ وبابُهم مفتوحٌ، فسَرَقَ منه إنسانٌ ما يجب فيه القَطْعُ، قُطِعَ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ السَّارق منهم قد سَرَقَ من الحرزِ، فعليه القطْعُ.

•••

[٢٦١٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق طيراً قُطِعَ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨].

ولأنَّ الطيرَ مِمَّا يجوز مِلْكُهُ لمسلمٍ، بمنزلة الذهبِ والورِقِ والتِّبْرِ (¬٣)، أنَّ القطع على من سرق ذلك وإن كان أصلها مباحاً، فكذلك يجب القطع على من سرق الطَّير أو صيداً، إذا سرق مِمَّنْ صاده، وإن كان أصله مباحاً؛ لأنَّ ذلك كلّه قد صار ملكاً لمن صاده.

•••

[٢٦١٦] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سرق نصرانيٌّ، ثمَّ أَسْلَمَ، قُطِعَ (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القطعَ في السَّرق هو حقٌّ لآدميٍّ، بمنزلةِ الحدِّ في

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 59 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.