Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 65

  1. باب ما جاء في القطع

فأمَّا ما قَرُبَ مِنْ أهْلِهِ فهو في حِرْزِهِمْ، فعليه القطعُ؛ لأنَّهُ سرق من حرزٍ.

•••

[٢٦٢٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان رجلٌ في أسفلِ البيتِ، ورجلٌ على ظهرِ البيتِ، ورجلٌ في الطريقِ، فناولَ الَّذِي في البيتِ الَّذِي على ظهرِ البيتِ، وتناول الَّذِي على ظهرِ البيتِ للَّذي في الطَّريقِ، فيُقْطَعُ الَّذِي في البيتِ والَّذي على ظهر البيتِ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي في البيتِ والَّذي على ظهرِ البيتِ قد اشتركا جميعاً في إخراج الشَّيء من الحرزِ، فعليهِما القطعُ، وهذا إذا كانتِ الدارُ كُلُّها للمسروقِ منه.

ولا قَطْعَ على الخارجِ؛ لأنَّهُ لمْ يُخْرِجِ الشَّيءَ من حرزِهِ.

وقد قال مالكٌ في نحو هذا: «إنَّ القطعَ على مَنْ كان على ظهرِ البيتِ، دونَ مَنْ كان في البيت»؛ لأنَّهُ هُوَ الَّذِي تولَّى إخراجَ الشَّيءِ مِنَ الحرزِ وحدَهُ (¬٢).

•••

[٢٦٢٦] مسألة: قال مالكٌ: ومَنِ احْتَلَّ بعيراً مِنْ عِقَاله، أو قطع سِراراً، أو فتح باباً فأخرج متاعاً، فعليه القَطْعُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 65 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.